عدم ترفيع أو نقل موظف إلا في إحدى الدرجات المقررة بموافقة مجلس الوزراء

عدم ترفيع أو نقل موظف إلا في إحدى الدرجات المقررة بموافقة مجلس الوزراء

مجموعة من القرارات التي صدرت في الخمسينيات في جريدة الوقائع العراقية
تاريخ التشريع 1952/7/14 وعنوان التشريع قانون الأملاك والمنشور بالوقائع العراقية بالعدد 4131 في 1952/7/14 والصفحة 427.

بموافقة مجلسي الأعيان والنواب أمرنا بوضع القانون الآتي:
المادة1-
تقرر الرواتب التي تخصص للوظائف في دوائر الحكومة وفقاً لما هو مبين بهذا القانون ومع مراعاة أحكام قوانين الخدمة لايجوز تعيين أو ترفيع او نقل موظف الى أحدى الوظائف المدرجة في هذه الجداول الا في إحدى الدرجات المقررة لها ويجوز بموافقة مجلس الوزراء تعيين او ترفيع او نقل موظف الى إحدى الوظائف المدرجة في الجداول المذكورة إذا كانت درجته تقل درجة واحدة عن الدرجات المخصصة لتلك الوظيفة.
المادة 2-
يقرر عدد الموظفين ودرجاتهم في جدول يربط بالميزانية العامة لكل سنة مالية ويعتبر ملاكاً ثابتاً خلال السنة ولايجوز أن يزيد العدد المخصص لكل درجة عن العدد المقرر في الجدول المذكور إلا أنه يجوز أن يزيد عدد الموظفين في أحدى الدرجات بقدر ما يبقى من الشواغر في الدرجات التي فوقها.
المادة 3
لوزير المالية أن ينقل الدرجات من ملاك لآخر لنقل موظف براتبه محل موظف آخر على شرط مراعاة أحكام المادة الأولى والإعتماد المخصص في ميزانية الدائرة المنقول إليها ويجب أن يقترن النقل بقرار من مجلس الوزراء إذا تناول موظفاً في الصنف الأول وامتاز أو كان من وزارة لأخرى
المادة 4-
لمجلس الوزراء تنسيق الملاك بحذف الوظائف الزائدة منه بناء على إقتراح من الوزير المختص يذكر فيه عنوان الوظيفة الزائدة وإسم شاغلها على ألا تحدث الوظائف الملغاة مرة أخرى خلال السنة المالية أو التي تليها .
المادة 5:-
أ- على الوزارات والدوائر المختصة ان تعد سنة مالية في كل سنة مالية قوائم الوظائف الداخلية في الجدول المنوه به في المادة الثانية معينة لكل وظيفة مقدار الرواتب المقررة لها في المادة الأولى وتتقدمها إلى وزير المالية للمصادقة عليها مع مراعاة الإنسجام والتقارب في الدرجات المقررة لنوع واحد من الوظائف وتبقى القوائم المذكورة نافذة خلال تلك السنة المالية .
ب- إذا دخلت السنة المالية ولم يكن قد صدر قانون ميزانيتها تبقى القوائم المنوه عنها في الفقرة نافذة حتى المصادقة على قوائم السنة المالية الجديدة .
ج- لا يعدل عنوان وظيفة من الوظائف الداخلية في القوائم المنوه من هذه المادة إلا إذا أحدثت دائرة جديدة أو بدلت أوضاع الأقسام واللعب فيها تبديلاً أساسياً استلزم تعديل نظام الوزارة الصادر وفق قانون تشكيل الوزارات رقم 37 لسنة 1933 وفي هذه الحالة لا يجوز تعديل العنوان إلا بموافقة وزير المالية.
المادة 6 -
لوزير المالية إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة 7:-
يلغى قانون الملاك رقم /30 لسنة 1940 وتعديلاته.
المادة 8:-
ينفذ هذا القانون من تاريخ نراه في الجريدة الرسمية .
المادة 9:-
على وزراء الدولة تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر شوال سنة 1371 واليوم السابع من شهر تموز سنة 1952 .

عبد الاله
مصطفى العمري
وزير بلا وزارة
محمد حسن كبة
وزير بلا وزارة
ووكيل وزير الصحة
شاكر الوادي
وزير الدفاع
ووكيل وزير الخارجية
خليل كنه
وزير المعارف
ووكيل وزير المواصلات
عبد المجيد محمود
وزير الإقتصاد
ووكيل وزير الزراعة
نوري السعيد
رئيس الوزراء
عمر نظمي وزير الداخلية
ووكيل وزير المالية
ماجد مصطفى
وزير الشؤون الإجتماعية
جميل عبد الوهاب
وزير العدلية
كما اصدر مجلس الوزراء حسب كتاب الديوان
التفسير الخاص المرقم 1 لسنة 1952 لتفسير بعض مواد قانون مراقبة وإدارة أموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية المرقم 5-رقم 12 لسنة 1951
قرار 1:-
قرر مجلس الوزراء في جلسته الثامنة والعشرين المنعقدة في 28 -2-1952 تشكيل ديوان التفسير الخاص برئاسة معالي السيد حسن سامي التاتار محكمة التمييز وعضوية السادة عبد الجبار التكرلي وفخري الطبقجلي ومصطفى الأنكرلي أعضاء محكمة التمييز وعبد الرحمن جودة مدير الداخلية العام وموسى شاكر مدير الأوقاف العام وأحمد السعدي مدير المالية العام لغرض تفسير بعض مواد قانون مراقبة وإدارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية المرقم 5/51 رقم 21 لسنة 1951 وذلك من ناحية شمول أو عدم شمول الأشخاص الذين تنطبق بحقهم أحكام قانون التجميد وذيله وأنظمته بالرسوم والمصاريف الإدارية كما مفصل في تقرير الأمين العام من الوجوه المبينة فيما يلي:-
نصت المادة الاولى من قانون رقم 21 لسنة 1951 على ان تجمد من تاريخ نفاذ القانون المذكور اموال اليهود العراقيين الذين غادروا العراق بجواز سفر إعتباراً من اليوم الاول من السنة 1948 وتنطبق عليها أحكام القانون رقم 5 لسنة 1951 والأنظمة الصادرة أو التي تصدر بموجبه.
وقد جاء بالمادة الثانية منه الفقرة على كل عراقي من اليهود تشمله المادة الاولى عليه أن يعود الى العراق خلال شهرين من تاريخ البيان الذي يصدر وفق الفقرة ب من هذه المادة ونصت الفقرة ج من المادة نفسها كل من تنطبق عليه أحكام الفقرة السابقة ولم يرجع الى العراق في المدة المبينة بالبيان يعتبر كأنه ترك العراق نهائياً وتسقط عنه الجنسية العراقية إعتباراً من تاريخ إنتهاء تلك المدة وتطبق بحقه أحكام القانون رقم 5 لسنة 1951 والأنظمة الإدارية او التي تصدر بموجبه وجاء في الفقرة د من المادة نفسها إذا عاد الى العراق قبل إنتهاء المدة تعاد إليه أمواله المجمدة بعد خصم مصاريف الادارة التي يقررها الأمين العام وماصرفه لتنفيذ أغراض القانون وقد نصت المادة الثالثة بالفقرة أ ان يستثنى من أحكام الفقرة ج من المادة الثانية من يثبت خلال المدة المصرح بها فيها إن بقاءه خارج العراق يستند الى أحد العذرين التاليين:-
1- المرض.
2- الدراسة.
وقد الزمت الفقرة ج من هذه المادة المعذرة إذا زال عذره بالعودة الى العراق خلال شهر واحد من تاريخ زواله وإلا يعتبر كأنه ترك العراق نهائياً وتسقط عنه الجنسية العراقية وتطبق بحقه احكام القانون المرقم 5 لسنة 1951 .
وقد نصت المادة الرابعة منه الفقرة أ على تطبيق أحكام القانون الأصلي والأنظمة الصادرة أو التي تصدر بموجبه أحكام هذا القانون على كل عراقي من اليهود غادر العراق بجواز سفر قبل اليوم الأول من كانون الثاني سنة 1948 وتجمد أمواله في الحالات الآتية:-
1- إذا لم يكن قد إعتاد السكنى في بلد اجنبي أو اعتادها ورأت الحكومة إن هناك مايدعو لرجوعه الى العراق .
3- إذا لم يقنع الأمين العام بأن له مركزاُ تجارياُ مؤسساً في بلد أجنبي قبل التاريخ المذكور وله فرع في العراق يتعاطى المعاملات التجارية أو بالعكس أو كان له ذلك ورأت الحكومة أن هناك مايدعو لرجوعه الى العراق .
وقد جاء في الفقرة 2 من المادة الرابعة هذه . تراعى أحكام المادة الثانية من هذا الذيل لغرض تطبيق أحكام هذه المادة.
ترى الأمانة العامة أن استيفاءها المصاريف الإدارية أنما تبرره الأحكام الواردة من المادة الثانية من يثبت خلال الثالثة من القانون رقم 12 لسنة 1951 استثنت من أحكام الفقرة ج من المادة الثانية من يثبت خلال المدة المصرح بها أن بقائه خارج العراق يستند الى معذرة المرض أو الدراسة لأن واضع القانون لما وجد المدة في حالة المريض والتلميذ ما يستدعى السماح له بالبقاء إعفائهما من العودة الى العراق ضمن المدة القانونية فلا يعني ذلك إعفائهما من دفع المصاريف الإدارية في الوقت الذي بقيت الأمانة مسؤولة عن أموالهم منذ صدور القانون ووضع اليد بمقتضاه حتى تقديم الطلب المؤيد لاحتفاظهم بالجنسية العراقية أما من يستند في بقائه خارج العراق لمعذرة اعتياد السكني في المحل الذي يقيم فيه أو كونه صاحب محل تجاري مؤسس خارج العراق وله فرع في العراق أو العكس فالظاهر من احكام المادة الرابعة إنها جوزت بفقرتها الأولى بقاء الممول بحكم القانون خارج العراق إذا توفرت فيه أحد هذه الشروط وإنها نصت بفقرتها الثانية على مراعاة الفقرة د من المادة الثانية عند تطبيق احكام هذه المادة ومن تدقيق احكام الفقرة د المذكورة يظهر انها تبحث عن استيفاء المصاريف التي صرفها الامين العام لغرض تنفيذ القانون الممولين بالمادة الرابعة منه مجمدة وخاضعة لشروط استيفاء المصاريف الادارية عند رفع اليد عنها وبتاريخ 19 آذار سنة 1952 اجتمع ديوان التفسير الخص من الذوات المار اعلاه في ديوان محكمة التمييز واصدر قراره الآتي :-
ان المادة الثالثة من القانون رقم 12 لسنة 1951 إستثنت اليهودي العراقي الذي سافر منذ اليوم الاول من سنة 1948 من احكام الفقرة ج من المادة الثانية اذا اثبت احد العذرين الواردين فيها فتبقى أموال هذا اليهودي مجمدة وتستوفي عنها المصاريف الادارية الى تاريخ ثبوت العذر وفي حالة زوال العذر وعدم عودته الى العراق في المدة المعينة يعامل بمقتضى الفقرة ج من المادة الثالثة وتسقط عنه الجنسية العراقية وتطبق بحقه احكام القانون رقم 5 لسنة 1951. أما التجميد بمقتضى المادة فانما يصح في حالة عدم إعتياد السكنى في البلد الاجنبي او اعتيادها ولكن رأت الحكومة مايدعو الى الرجوع الى العراق وكذلك في حالة عدم وجود مركز تجاري مؤسس في البلد الاجنبي قبل التاريخ المذكور الخ . ففي هذه الحالات تجمد اموال اليهودي وتطبق عليه احكام المادة الثانية من القانون وذلك بحكم الحالات المذكورة فلا يصح التجميد واذا وقع التجميد فينبغي رفعه بدون ان يستوفى عنها شيء من المصاريف الإدارية لعدم وجود ما يوجبه قانوناً وصدر القرار بالاتفاق في اليوم 19 آذار سنة 1952.
الرئيس / حسن سامي التاتار
الأعضاء/
فخري الطبقجلي
عبد الرحمن جودة
أحمد السعدي
عبد الجبار التكرلي
مصطفى الأنكرلي
موسى شاكر
مجموعة القوانين والأنظمة بتاريخ 1952