مشروعا قانونين مقترحين لإنقاذ العملية الانتخابية من المحاصصة

مشروعا قانونين مقترحين لإنقاذ العملية الانتخابية من المحاصصة

 د. حسين الهنداوي
أعد الخبير الدولي في الانتخابات الدكتور حسين الهنداوي مشروعي قانونين جديدين قد يتطلبها معا قرار عراقي طارئ بإجراء انتخابات نيابية مبكرة أحدهما مسودة قانون جديد لانتخابات مجلس نواب عراقي بتمثيل أكثر عدالة ونزاهة يقوم على تقليص عدد مقاعد مجلس النواب الى 160 مقعداً بدلاً من 328 حالياً والمفتوحة للارتفاع حسب إرادة القوى السياسية المهيمنة، فيما يحافظ على كوتا النساء المنصوص عليها في الدستور وهي ما لا يقل عن 25 % للنساء،

بهدف دعم تحقيق توزيع عادل للأصوات يضمن فرص الفوز المشروع للقوائم المستقلة والأفراد، كما يقر المشروع تمثيلاً على المستوى الوطني للأقليات، ويقلص هيمنة المال السياسي وفرص التزوير والتلاعب والتدخلات اللاقانونية، ويحذف انتخابات العراقيين في الخارج.
أما المشروع الآخر الموازي فيخص إنشاء مفوضية انتخابات انتقالية مهنية ومستقلة فعلاً ومحصنة بشكل أفضل ضد التدخلات الداخلية والخارجية وضد المحاصصة بكل أشكالها والتلاعب والتزوير، ويؤكد إمكانية أن تتشكل خلال شهر وتجري الانتخابات المبكرة خلال مئة يوم إذا قررت السلطة التشريعية العراقية المعنية ذلك.
في ما يلي تقدم صحيفة (المدى) أبرز جوانب مشروعي القانونين اللذين قدمهما الهنداوي وهو أول رئيس لمفوضية الانتخابات التي أنشأتها الأمم المتحدة في عام 2004، ومستشار دولي أقدم لدى الأمم المتحدة شارك في بعثات انتخابية دولية عديدة في هايتي وتونس والجزائر وساحل العاج ولبنان والبحرين.
وأبرز النقاط التي ينص المشروع الخاص بقانون انتخاب مجلس النواب لسنة 2019، ما يلي:
- الانتخاب حقٌ لكل عراقي، توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، بغية ممارسة هذا الحق، من دون تمايز في الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد، أو تمايز في الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الحالة الاجتماعية. ويمارس كل ناخب حقه في التصويت للانتخاب بصورة حرة وسرية ومباشرة وشخصية، ويحظر التصويت بالإنابة.
وتشترط المادة-5- في الناخب أن يكون: أولاً- عراقي الجنسية، وكامل الأهلية القانونية، وأتمّ الثامنة عشرة سنة من عمره في السنة التي تجري فيها الانتخابات، ومسجلاً في سجل الناخبين وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والإجراءات التي تصدرها المفوضية.
- ويجري الاقتراع في يوم واحد في عموم الأراضي العراقية. ولا يُمدد الاقتراع لساعات إضافية بعد انتهاء وقته المحدد في اليوم الذي يجري فيه الاقتراع مهما كان السبب. ويحدد رئيس الجمهورية موعد الانتخابات بمرسوم جمهوري، بعد التنسيق مع مجلس الوزراء والمفوضية، ويُعلن عن موعدها بوسائل الإعلام، قبل الشروع بالاقتراع بمدة لا تقل عن (90) تسعين يوماً.
وعن حق الترشيح تنص المادة-8 من الفصل الثالث، على أن يُشترط في المرشح لعضوية المجلس أن تتوافر فيه، الشروط الواجب توفرها في الناخب المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، إضافة الى أن لا يقل عمر المرشح عن (30) ثلاثين سنة عند الترشيح، وأن يُعد مِمَنْ حصل في الأقل على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها. وأن لا يكون مشمولاً بقانون هيئة المساءلة والعدالة. وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف بحكم قضائي بات. وان لا يكون منتمياً إلى أفراد القوات المسلحة، أو المؤسسات الأمنية كالأمن الوطني، أو جهاز مكافحة الإرهاب أو قوات البيشمركة أو الحشد الشعبي عند ترشحه، ومن يرغب بالترشح من أفراد هذه المؤسسات، ملزم بتقديم استقالته قبل موعد الانتخابات بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا يحق له العودة إلى الوظيفة بعد ذلك، سواء فاز بالانتخابات أم لم يفز.
كما تنص أيضاً على أن لا يكون المرشح من العاملين في المفوضية وبضمنهم أعضاء مجلس المفوضين السابقين والمدراء العامين والمدراء السابقين إلا بعد انتهاء عملهم بمدة لا تقل عن أربع سنوات كاملة.

والجديد في هذا المشروع الذي يوزع الدوائر الانتخابية على أساس دائرة انتخابية لكل محافظة، تقليص مجلس النواب الى مائة وستين (160) مقعداً، منها:
- مائة وعشرون (120) مقعداً للمحافظات، وفقاً لحدودها الإدارية الحالية، وبحسب ما دُون في الجدول رقم 1 المرفق بهذا القانون.
- ثلاثون (30) مقعداً بوصفها (كوتا) للنساء، وفقاً للجدول رقم 2 المرفق بهذا القانون.
- عشر مقاعد (10) بوصفها (كوتا) للمكونات على أساس العراق دائرة انتخابية واحدة، وكما يأتي:-
أ- المكون المسيحي (5) خمسة مقاعد.
ب- المكون الإيزيدي (2) مقعداً واحداً.
ج- المكون الصابئي المندائي (1) مقعداً واحداً.
د- المكون الشبكي (1) مقعداً واحداً.
هـ- الكرد الفيلية (1) مقعداً واحداً.
وينص المشروع على ان المقاعد المخصصة من الكوتا للمسيحيين والإيزيديين والصابئة المندائية والشبك والكرد الفيلية تعد على أساس دائرة انتخابية واحدة أي لكل العراق.
أما الترشيح فيكون وفق القائمة المفتوحة، ويجوز الترشيح الفردي، على أن لا يزيد عدد المرشحين في القائمة عن عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.
ويحق للناخب التصويت لقائمة واحدة أو لمرشح واحدة ولا يجوز التصويت لأكثر من ذلك.
وفيما لا تقل نسبة تمثيل النساء في المجلس عن (25%) خمس وعشرين من المائة، توزع المقاعد على الكيانات المتنافسة على النحو الاتي:
أولاً- تُوزع 75% من المقاعد في الدائرة الانتخابية, وفق آلية يُعاد فيها ترتيب تسلسل المرشحين جميعهم في القوائم كلها، تأسيساً على عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم، ويكون الفائز الأول مَنْ حصل على أعلى الأصوات في جميع القوائم في المحافظة ضمن الدائرة الانتخابية الواحدة بصرف النظر عن القائمة، وهذا ينطبق على بقية المرشحين.
ثانياً- توزع الـ 25% من المقاعد المتبقية, على القوائم من المجموع الكلي للاصوات التي حصلت عليها كل قائمة, في الدائرة الانتخابية الواحدة وفقا لنظام ( سانت ليكو 1 – 3 – 5 – 7 – 9 - الخ ), وذلك باعادة ترتيب تسلسل مرشحيها استنادا على عدد الأصوات التي حصل عليها كلا منهم, ويكون الفائز الأول من يحصل على أعلى الأصوات, وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين.
ثالثاً: كوتا النساء: تكون الفائزة الأولى مَنْ حُصلت على أعلى الأصوات بين المرشحات ضمن الدائرة الانتخابية الواحدة وبصرف النظر عن القائمة، وهكذا لبقية المرشحات الفائزات وحسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهن.
وهذه التقسيمات توضحها الجداول المقترحة التالية:

ملحق جدول رقم 1: جدول مقاعد المحافظات

ت المحافظة عدد المقاعد
1 بغداد 26
2 نينوى 10
3 البصرة 9
4 ذي قار 8
5 بابل 7
6 السليمانية 8
7 الأنبار 7
8 أربيل 7
9 ديالى 4
10 كركوك 4
11 صلاح الدين 4
12 النجف الاشرف 4
13 واسط 4
14 القادسية 4
15 كربلاء المقدسة 4
16 دهوك 3
17 ميسان 4
18 المثنى 3
المجموع 120


ملحق جدول رقم 2: جدول كوتا مقاعد النساء

ت المحافظة عدد المقاعد
1 بغداد 6
2 نينوى 3
3 البصرة 3
4 ذي قار 2
5 بابل 2
6 السليمانية (وحلبجة) 2
7 الأنبار 1
8 أربيل 1
9 ديالى 1
10 كركوك 1
11 صلاح الدين 1
12 النجف الاشرف 1
13 واسط 1
14 القادسية 1
15 كربلاء المقدسة 1
16 دهوك 1
17 ميسان 1
18 المثنى 1
المجموع 30


ملحق جدول رقم 3: المجموع الكلي للمقاعد:

ت المحافظة عدد المقاعد
1 بغداد 32 (26 + 6 للنساء)
2 نينوى 13 (10 + 3 للنساء)
3 البصرة 12 (9 + 3 للنساء)
4 ذي قار 10 (8 + 2 للنساء)
5 بابل 9 (7 + 2 للنساء)
6 السليمانية 10 (8+ 2 للنساء)
7 الأنبار 8 (7 + 1 للنساء)
8 أربيل 8 (7 + 1 للنساء)
9 ديالى 5 (4 + 1 للنساء)
10 كركوك 5 (4 + 1 للنساء)
11 صلاح الدين 5 (4 + 1 للنساء)
12 النجف الاشرف 5 (4 + 1 للنساء)
13 واسط 5 (4 + 1 للنساء)
14 القادسية 5 (4 + 1 للنساء)
15 كربلاء المقدسة 5 (4 + 1 للنساء)
16 دهوك 4 (3 + 1 للنساء)
17 ميسان 5 (4 + 1 للنساء)
18 المثنى 4 (3 + 1 للنساء)
المجموع (120+30 للنساء+10 للمكونات) 160


أما مسودة مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الجديد لســنة 2019 فتقترح ما يلي:
- إلغاء قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 وكافة تعديلاته وجميع الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، من تاريخ نفاذ هذا القانون الذي ينظم كافة اعمال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.
- المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هيئة مهنية حكومية مستقلة ومحايدة تتمتع بالشخصية المعنوية وهي إذ تخضع لرقابة مجلس النواب مستقلة في كافة اجراءاتها وقراراتها عنه كلياً ما عدا الجانب الرقابي وتملك وحدها سلطة وضع الأسس والقواعد المعتمدة في الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والإقليمية المحلية في جميع أنحاء العراق لضمان تنفيذها بصورة عادلة ونزيهة، وكذلك الأشراف على جميع أنواع الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والإقليمية وفي المحافظات غير المنتظمة في إقليم. وكذلك القيام بالإعلان وتنظيم وتنفيذ كافة أنواع الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والمحلية في المحافظات غير المنتظمة بإقليم والمشار اليها في الدستور في جميع أنحاء العراق، فيما تقوم هيئة الأقاليم للانتخابات بالتنسيق والتعاون مع المكتب الوطني بمهام الإدارة والنظم الانتخابية الإقليمية والمحلية الخاصة بالإقليم تحت أشراف المفوضية العــليا المستقلة للانتخابات .
وتتألف المفوضية من مجلس المفوضين والإدارة الانتخابية ، حيث يتألف مجلس المفوضين من تسعة أعضاء اثنان منهم على الأقل من القانونيين على أن يكونوا جميعاً من ذوي الاختصاص والخبرة والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية السياسية مع مراعاة تمثيل النساء. ويشترط مشروع القانون فيمن يرشح لمجلس المفوضين ان يكون عراقياً مقيماً في العراق إقامة دائمية، وحاصلاً على الشهادة الجامعية الأولية على الأقل، وان لا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عاماً، وحسن السيرة والسلوك، ومن ذوي الكفاءة والخبرة في مجال العمل الإداري، ومستقلاً من الناحية السياسية، وأن لا يكون مشمولاً بقانون المساءلة والعدالة أو من أثرى على حساب المال العام أو ارتكب جريمة بحق الشعب أو من منتسبي الأجهزة القمعية، كما ان لا يكون محكوماً بجريمة مخلة بالشرف.
وينص المشروع أيضاً على أن ينتخب المجلس في جلسته الأولى من بين أعضائه وبأغلبية خمسة من أعضائه على الأقل رئيساً ونائباً ومقرراً ومديراً تنفيذياً لا يتمتع بحق التصويت، وأن تكون ولاية رئيس المجلس ونائبه والمدير التنفيذي سنة واحدة قابلة للتجديد بأغلبية خمسة من أعضائه على الأقل. وإن رئيس المجلس هو الممثل القانوني للمفوضية وله بموجب ذلك تمثيلها أمام الغير .
ويمارس رئيس مجلس المفوضين أو من ينوب عنه صلاحيات محددة وهي إدارة أعمال المجلس التنظيمية والإدارية، وإعداد جدول اجتماعات المجلس وعقدها وترؤسها بما في ذلك أي اجتماع يطلبه أربعة من أعضاء المجلس على الأقل، وأي مهمات أخرى يكلفها به المجلس.
أما الصلاحيات التي يمارسها المجلس الى جانب المصادقة على هيكلية الإدارة الانتخابية والتعيينات في الوظائف العليا، ورسم السياسة المالية للمفوضية ووضع الأنظمة والتعليمات التي تحفظ للعملية الانتخابية نزاهتها، فهي: إنشاء وتحديث سجل الناخبين بالتعاون والتنسيق مع مكاتب الأقاليم والمحافظات، وتنظيم سجل الكيانات السياسية والمصادقة عليها لغرض خوض الانتخابات ، وتنظيم سجل قوائم المرشحين للانتخابات والمصادقة عليها ، واعتماد مراقبي الانتخابات ووكلاء الكيانات السياسية والإعلاميين ، والبت في الشكاوى والطعون الانتخابية كافة وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام هيئة قضائية تمييزية مختصة ، والمصادقة على إجراءات العد والفرز ثم إعلان النتائج النهائية للانتخابات أو الاستفتاء بعد المصادقة عليها من الجهات القضائية المختصة باستثناء نتائج انتخابات مجلس النواب التي تصادق عليها المحكمة الاتحادية العليا .
تتولى الإدارة الانتخابية مسؤولية تنفيذ الأنظمة والقرارات الصادرة من مجلس المفوضين وإدارة كافة النشاطات ذات الطابع العملياتي والتنفيذي والإجرائي على الصعيدين الوطني والإقليمي . وما لم ينص قانون المفوضية العليا على عكس ذلك يملك المجلس السلطة الحصرية لحل النزاعات الناجمة عن إعداد وتنفيذ الانتخابات وطنية إقليمية أو على مستوى المحافظات ويجوز له أن يفوض الصلاحية للإدارة الانتخابية لحل المنازعات لحظة وقوعها .
من جانبها تقوم محكمة التمييز بتشكيل هيئة تسمى الهيئة القضائية للانتخابات تتألف من ثلاثة قضاة غير متفرغين للنظر في الطعون المحالة إليها من مجلس المفوضين أو المقدمة من قبل المتضررين من قرارات المجلس مباشـــرة الى الهيئة القضائية .ولا يجوز استئناف قرارات المجلس النهائية إلا أمام الهيئة القضائية للانتخابات . وعلى الهيئة القضائية للانتخابات الفصل في الاستئناف خلال مدة لا تتجاوز العشرة أيام من تاريخ إحالة الطعن من قبل مجلس المفوضين . كما أن قرارات الهيئة القضائية للانتخابات نهائية وغير قابلة للطعن بأي شكل من الأشكال .
وينص مشروع القانون على أن يتم اختيار مجلس مفوضين جديد للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم من تاريخ المصادقة على هذا القانون. وهذه المهمة تتولاها الامم المتحدة عبر الاشراف المباشر على:
– فتح باب الترشيح لعضوية مجلس المفوضين الجديد.
– تشكيل لجنة خبراء مكونة من (10-15) خبيراً عراقياً من مختلف انحاء العراق ومن الجنسين، تتوفر فيهم الخبرة والكفاءة والمهنية والنزاهة والاستقلالية الحزبية لدراسة ملفات المتقدمين للعضوية مجلس المفوضين الجديد على أن تكمل عملها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تشكيلها، يليها إجراء مقابلات مع أفضل ثمانين مرشحاً متقدماً لعضوية مجلس المفوضين الجديد لغرض اختيار أفضل عشرين مرشحاً منهم على أن يكونوا من مختلف أنحاء العراق ومن الجنسين.
– ثم تقوم الأمم المتحدة بمهمة عرض المرشحين العشرين الافضل على السلطة التشريعية الرسمية العراقية لأستحصال مصادقتها على اختيار سبعة (9) أعضاء أصليين في مجلس المفوضين الجديد للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات على أن يكون بينهم اثنان من إقليم كردستان وسيدتان.
وللمفوضية الاستعانة التقنية بخبراء دوليين في مجال الانتخابات من منظمة الأمم المتحدة حصراً في مراحل أعداد وتحضير وإجراء الانتخابات والاستفتاءات وان تكون لها ميزانية سنوية مستقلة يتم إعدادها وفقاً للأسس والقواعد المتعارف عليها تقترح من قبل مجلس المفوضين بالتشاور مع وزارة المالية يصادق عليها مجلس النواب وتدرج ضمن الموازنة العامة للدولة .كما أن على مجلس المفوضين نشر قراراته باللغتين العربية الكردية خلال 24 ساعة وبالطريقة التي يحددها على أن لا تتعارض مع مواد هذا القانون. وبينما يتكفل مجلس المفوضين بإعداد تقارير فصلية وتقديمها الى مجلس النواب المنتخب ، يجب أن يراعى في تشكيل المفوضية العليا للانتخابات ما يحقق التوازن في تمثيل مكونات الشعب العراقي وفــــــقاً للأنظمة والتعليمات .
وتنص الأسباب الموجبة على أن غرض المشروع هو انجاز عمليات انتخابية مهنية وعادلة ونزيهة ولإعادة الثقة والاستقرار الى عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والحفاظ على كفاءة العاملين فيها وتحقيق التوازن في مؤسساتها بما يتناسب مع دورها.