تجمع صاحبة الجلالة يطرح مسودة قانون الصحافة في العراق

تجمع صاحبة الجلالة يطرح مسودة قانون الصحافة في العراق

لم نشأ من خلال تقديم هذه المسودة تمرير مكاسب مادية او تكريس مرجعية معينة ، ونثق تماما ان تلك المسودة تحتاج الى نضج اكبر مما هي عليه الان من الناحية العملية والتطبيقية وحتى التشريعية لكننا اردنا ان نظهر تصورا عن طبيعة القانون الذي يفترض ان يشرع لضمان حرية التعبير

ومعالجة اغلب نقاط الضعف التي يعاني منها الإعلام في العراق ، تصور قد يصلح ان يكون مادة اولية لقانون ناضج يلبي طموح المتطلعين الى دولة ديمقراطية حقة تؤمن بدولة المؤسسات ، كما حاولنا ان نظهر الفرق الشاسع بين تصور نقابة الصحفيين العراقيين الذي بدا واضحا من خلال مسودة قانون حماية الصحفيين و التصور الذي نبتغيه ، القانون يشتمل على اثنين وأربعين مادة وخمس ابواب ويحاول ان يلزم السلطة التشريعية بوضع قوانين تنظم عمل المؤسسات الاعلامية كما ينظم هذا القانون العقوبات التي من الممكن ان تفرض على الصحفي في حال مخالفته للقانون من خلال عمله ويحولها من جنايات او جنح الى مخالفات تستدعي التغريم فقط ويعلن هذا القانون عن تشكيل مجلس أعلى للصحافة العراقية يضطلع بمهام الإشراف والدفاع عن حقوق الصحفيين كما يحاول القانون ان ينمح للصحفي بعض الامتيازات بحدود القانون تصب باتجاه تنمية عمله الصحفي كما ينظم القانون علاقة الصحفيين مع التشكيلات المهنية من جهة وعلاقة التشكيلات المهنية مع الدولة من جهة اخرى ، الزملاء الاعزاء اليكم هذا القانون ونرجو منكم اغناءه بالنقاش والحوار والدراسة ونأمل ان تتقبلوا منا هذا الجهد المتواضع .

مسوّدة قانون الصحافة في العراق
الديباجة
يهدف قانون حرية الصحافة الى تنظيم العمل الصحافي في العراق على وفق مقاييس وطنية ديمقراطية ذات ابعاد حضارية متمدنة تضمن حرية التعبير عن الرأي ومبادئ حقوق الانسان واحترام القيم والمثل العليا في المجتمع ومن اجل اعلاء دور الصحفي وتطوير أداءه المهني وتفعيل مساهمته في تحقيق انتقالة حضارية حقيقية في وطن ديمقراطي معاصر.

الباب الأول : التعريفات
المادة( 1)
الصحفي:هو كل مواطن اتخذ الصحافة مهنة له ويكون متفرغا للعمل فيها وتعد سببا لمعيشته.
الصحيفة هي الجريدة أو المجلة اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية أو الفصلية أو أي مطبوع يصدر دوريا تحت اسم موحد بزمن منتظم أو غير منتظم حتى ولو احتوى كتابات مترجمة وينطبق المعنى على المواقع والصحف الإلكترونية.
الفعاليات الصحفية
أ- رئيس التحرير، ، مدير التحرير، رئيس مجلس الإدارة،سكرتير التحرير، المحرر المسؤول،المحرر، المصور الفني، رسام الكاريكاتير، المصمم الفني ،المراسل الصحفي والمندوب الصحفي للمؤسسة الصحفية العراقية في داخل البلاد وخارجها، المشرف والمصحح اللغويين.
ب -المحرر أو المندوب أو المراسل العائد لوكالات الأنباء والمطبوعات الصحفية غير العراقية المعتمدة بصورة قانونية في العراق.
ج-أعضاء المكاتب الإعلامية في الوزارات والمؤسسات الحكومية والبرلمان والأحزاب والأندية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والجامعات والهيئات الدبلوماسية.
د- أعضاء هيئة التدريس لمادة الصحافة والإعلام في كلية الإعلام وأية جامعة عراقية.
هـ- الكاتب الصحفي : هو كل شخص غير متفرغ للعمل في الصحافة يقوم بنشر موضوعات في صحيفة عراقية.او غير عراقية
الباب الثاني : قواعد السلوك.
المادة (2)
من اجل صحافة وطنية ديمقراطية فعالة ينبغي مراعاة جملة القواعد السلوكية التالية من قبل العاملين في الصحافة العراقية كافة .

1. الالتزام بالدفاع عن قيم المواطنة وكرامة الإنسان.
2.تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ومكافحة الطائفية والعرقية والشوفينية وتدعيم قواعد السلام والتفاهم والتعايش بين مكونات الشعب العراقي.
3. تجسيد الثقافة الديمقراطية والدفاع عن مكتسباتها
4 الحرص على توفير المعلومة للمواطن والدفاع عن حقه في الوصول اليها بانسيابية طبيعية وعن طريق تنوع المصادر.
5. توخي الدقة وصحة الوقائع في المعلومة المقدمة بالتزام أدبي وتحاشي سوء القصد في النشر.
. 6 نشر المعلومات المعبرة عن تطلعات وثقافة ومتطلبات حياة الشعب العراقي والمساهمة في التصدي للجهل والتخلف و الأمية.
7. العمل على إشاعة تقاليد المحبة والاعتراف بالآخر وثقافة التسامح وتطبيق قواعد الاعتذار الى الجهات المتضررة جراء النشر وتعميم نشر التصويب بصدد ذلك.
.8 يعمل الصحفيون العراقيون على توقيع ميثاق شرف صحفي يتضمن فقرات ذات طبيعة موائمة للظروف الراهنة وتداخلاتها وتداعياتها وتكون بنود الميثاق ملزمة لجميع الصحفيين في العراق

الباب الثالث : العقوبات
المادة(3)
الصحفي لا يوقف ولا يحبس ولا يعاقب ولا يتعقب من اجل عمل قام به تأدية لواجبات مهنته الا اذا أقدم على عمل ينطوي على جريمة جنائية.

المادة(4)
لا يجوز للسلطات العراقية غلق الصحف او تعطيلها او فرض الرقابة عليها او الغاء امتيازاتها واذا خالفت الصحيفة أحكام القانون مخالفة تستدعي الغلق او العقوبة فان الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الأحكام والعقوبات هي السلطة القضائية حصرا وان أي إجراء من السلطة التنفيذية او التشريعية او المحاكم الخاصة يعد غير دستوري.
المادة(5)
إذا خالف الصحفي النظام العام للآداب في عمله وقام بنشر معلومات بقصد الإساءة الى الآخرين تتخذ الإجراءات التالية:
1- يعاقب الصحفي بغرامة مالية قدرها 500000 خمسمائة ألف دينار عراقي او ما يعادلها وتضاعف الغرامة في حال تكرار ذلك .
.2 تغرم وسيلة الإعلام التي تنشر المخالفة أعلاه بغرامة مالية قدرها( 1000000 )مليون دينار عراقي او ما يعادلها .
المادة(6)
في حال نشر ما يستهدف إثارة او تشجيع أي تهديد لأمن او استقرار البلاد او احد مكونات المجتمع العراقي وفي حال نشر ما يدعو الى ذلك يتخذ مايلي:
1- يعاقب الصحفي عن ذلك بغرامة مالية قدرها( 10000000)عشرة ملايين دينار عراقي.او ما يعادلها
2- تعاقب وسيلة الإعلام التي تنشر المخالفة أعلاه بغرامة مالية قدرها( 25000000)خمس وعشرون مليون دينار عراقي.او ما يعادلها
المادة (7)

في حال نشر أنباء يثبت بالدليل القاطع انها كاذبة او مزيفة او مشوهة عن الأفراد والمؤسسات يتخذ مايلي:

1- يعاقب الصحفي بغرامة مالية قدرها( 2000000)مليونا دينار عراقي او ما يعادلها تضاعف في حال تكرار ذلك .
2- تعاقب وسيلة الإعلام التي تنشر المخالفة أعلاه بغرامة مالية قدرها( 5000000 )خمسة ملايين دينار عراقي او ما يعادلها تضاعف في حال تكرار النشر.
المادة (8)
في حال نشر أنباء او تحقيقات يثبت بالدليل القاطع انها كاذبة او ملفقة وتهدد التعايش السلمي و العلاقات الطيبة بين مكونات الشعب العراقي يتخذ مايلي:
1- يعاقب الصحفي بغرامة مالية قدرها( 25000000 )خمس وعشرون مليون دينار عراقي او ما يعادلها ويوقف عن العمل مدة سنتين.
2- تعاقب وسيلة الإعلام التي تنشر المخافة أعلاه بغرامة مالية قدرها( 50000000 )خمسون مليون دينار عراقي أو ما يعادلها وتحجب مدة سنة كاملة.
المادة(10)
يعاقب الصحفي الذي يحاول بقصد صرف أجهزة النظام الأمني او الطبي عن واجباتها الاعتيادية بغرامة,مالية قدرها( 500000 )خمسمائة ألف دينار عراقي.
المادة(11)
في حال نشر معلومات او أخبار بقصد الإساءة الى رموز الأديان والطوائف والحركات الفكرية يتخذ ما يلي:

1- يعاقب الصحفي بغرامة مالية قدرها( 5000000) خمسة ملايين دينار عراقي.
2- تعاقب وسيلة الإعلام التي تنشر المخالفة أعلاه بغرامة مالية قدرها (10000000)عشرة ملايين دينار عراقي.
المادة(12)
يعاقب الصحفي الذي يثبت تورطه بالدليل القاطع في جرائم الإرهاب بالإيقاف التام عن العمل الصحفي إضافة الى ما يترتب على ذلك قضائيا في محاسبة مرتكبي جرائم الإرهاب.
المادة(13)
يعاقب الصحفي الذي تثبت إدانته في العمل لصالح دولة أخرى على حساب العراق بالإيقاف التام عن العمل الصحفي إضافة الى ما يترتب على ذلك قضائيا في محاسبة مرتكبي جرائم الجاسوسية والخيانة الوطنية.
المادة (14)
يعاقب كل مسؤول في سلطة عراقية او أي شخص في حال تحرشه او اهانته لصحفي أثناء تأديته لواجباته او تعرض الى أدوات عمله بغرامة مالية قدرها( 5000000 )خمسة ملايين دينار عراقي.
المادة(15)
يعاقب كل مسؤول في سلطة عراقية او أي شخص يعيق بقصد او يمنع صحفي عن حق الوصول الى مصدر المعلومات بغرامة مالية قدرها( 2000000 )مليونا دينار عراقي او ما يعادلها

الباب الرابع : القواعد المهنية
المادة(16)
لا تصدر الصحف العراقية بترخيص او بإذن لإجازة العمل.
المادة(17)
لا رقابة مسبقة على الصحافة العراقية.
المادة (18)
حرية الصحافة مكفولة دستوريا لا يجوز تعطيلها والمساس بها ، وان الظروف الاستثنائية الوحيدة التي تسمح بفرض قيود محدودة على حرية الصحافة هي تلك الظروف المشروطة بإعلان حالات الطوارئ المراد منها حماية النظام العام والأمن الجماعي او في حالة الحرب .
المادة(19)
1- يعلن هذا القانون عن تأسيس مجلس اعلى للصحافة العراقية يرتبط بالبرلمان العراقي ، يتمتع بالحقوق والواجبات الوظيفية المماثلة للهيئات التابعة للبرلمان.
2- يتكون المجلس من(11) عضوا يرشحون من التشكيلات المهنية التالية نقابة الصحفيين العراقيين(1)عضو، اتحاد الصحفيين العراقيين (1) عضو ، نقابة اقليم كردستان(1) عضو،مرصد الحريات الصحفية وينتخبون بمعية الأعضاء السبعة الآخرين بمؤتمر عام يحق لكل من تنطبق عليه المادة أولا من هذا القانون التصويت.
3- يتم التصديق على عضويتهم بالتصويت في مؤتمر عام.
4- يتولى المجلس تنظيم العمل الصحافي في العراق وتمثيله عالميا والتفاوض مع الدولة بصدد التطبيقات مع الجهات الرسمية ومراقبة انتهاكات حقوق الصحافة و حرية الرأي في العراق .
5- تؤلف لجنة تحضيرية ابتدائية مستقلة لتنفيذ ذلك .
المادة(20)
يتولى المجلس الأعلى للصحافة النظر في القضايا التي يعجز فيها الصحفي أو المؤسسة الصحفية عن تأدية الغرامات المالية المذكورة في باب العقوبات من هذا القانون ، على أن يتخذ الإجراءات الانضباطية الملائمة لحجم الضرر المترتب عن المخالفة.
المادة (21)
يؤمن القانون بالتعددية المهنية في الصحافة العراقية ويترتب على ذلك مايلي: 1. يحق لأي مجموعة من الصحفيين في تأسيس أي تشكيل مهني (جمعية – نقابة – اتحاد . الخ) بما يناسبهم ويطمئنون اليه ويعبر عن طموحاتهم .
2. لا يحق لأي تشكيل مهني ادعاء تمثيله للصحافة العراقية دون غيره .
المادة (22)
اللوائح والأنظمة الداخلية لجميع التشكيلات المهنية او الصحفية نافذة المفعول على الأعضاء المنتمين لها حصريا ولا تكون ملزمة للآخرين .
المادة (23)
تتمتع التشكيلات المهنية بحق ممارسة العقوبات حيال الأعضاء المخالفين بتدرجات العقوبات المنصوص عليها في اللوائح التنظيمية (التنبيه ،الإنذار ، المنع من ممارسة المهنة المحدود او الدائمي او شطب اسم الصحفي من لوائحها او إلغاء عضويته.
المادة (24)

في حالة اتخاذ اية عقوبة مهنية من قبل أي تشكيل مهني يقوم بإخبار المجلس الأعلى للصحافة وبقية التشكيلات بمضمون قراره من اجل احترام تنفيذه .
المادة (25)
للتشكيلات المهنية حق تشكيل المجالس التأديبية لتتولى تحريك الدعاوى التأديبية وتنفيذ العقوبات واستلام الطعون والردود توخيا لتحقيق العدالة .
المادة (26)
تجري التشكيلات المهنية انتخابات دورية بحسب الأنظمة الداخلية المقررة على أن تكون انتخابات حرة ونزيهة وخاضعة للرقابة القضائية ويجرى فيها الإعلان عن تسجيل المرشحين في وسائل الإعلام والصحف الصادرة وتجرى فترة دعاية للمرشحين لا تقل عن شهر كامل بعد استكمال تسجيل أسماء المرشحين .
المادة (27)
تنظيم ممارسة الصحفي غير العراقي للصحافة والعمل الإعلامي في العراق بموجب موافقات وشروط مسبقة على أن يكون :

1- حائز على حق ممارسة المهنة في دولته ويحمل وثائق ثبوتية تؤيد ذلك .
2- يحصل على إذن رسمي بالإقامة والعمل في العراق.
3- يحصل على موافقة المجلس الأعلى للصحافة في العراق لغرض ممارسة الصحافة في العراق .
4- المادة (28)
ينظم عمل وكالات الأنباء والمؤسسات الإعلامية غير العراقية للصحافة والإعلام في العراق بموجب قواعد وشروط مسبقة على ان تكون :-
حاصلة على إجازة عمل في الدولة الأم وتحمل وثائق ثبوتية تؤيد ذلك .
2- تحصل على إذن رسمي بممارسة المهنة في العراق من الجهات الرسمية والمهنية . وتعامل على مبدأ المعاملة بالمثل في حالة عمل المؤسسات العراقية في بلدانها .
3- تستوفي الدولة من هذه المؤسسات رسوما لإجازات العمل ومبالغ ضريبية عن العمل سنويا .
الباب الخامس : كفالات الدولة
المادة (29)
تكفل الدولة حق وسائل الإعلام والصحف العراقية في التوسع والتعاون مع وسائل الإعلام المتطورة في البلدان المتقدمة من اجل نقل الخبرة والإمكانات وتشجيع وتنمية المبادلات الثنائية والمتعددة الأطراف للمعلومات بين العراق ومختلف الدول على أساس المساواة في الحقوق والمنفعة المتبادلة .
المادة (30)
تكفل الدولة حماية الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام كافة وتعمل على توفير أفضل الظروف لممارسة مهنتهم وبحسب مايلي :-

1- تكفل وزارة الثقافة طباعة الصحف العراقية المستقلة والحرة بأسعار مخفضة .
2- تكفل وزارة الاتصالات نصب وسائل الاتصال الى وسائل الإعلام كافة مثل الهواتف الأرضية ومنظومات الانترنيت .
3- تكفل وزارة الداخلية حماية مقرات وسائل الإعلام وإصدار التراخيص الخاصة بأسلحة الحراسة الخاصة .
4- تكفل الخطوط الجوية العراقية سفر الصحفيين ضمن رحلاتها بأسعار مخفضة بنسبة 50% .
6- تقوم المصارف العراقية بمنح وسائل الإعلام العراقية القروض والمنح طويلة الأمد وفقاً للشروط المتبعة .
7- تقوم وزارة الإسكان بضمان إنشاء مجمعات سكنية للصحفيين وبشروط لائقة وتقسط عليهم باقساط شهرية مخفضة .
8- يقوم المصرف العراقي وصندوق الإسكان بمنح( سلفة بناء) الى الصحفيين الذين يمتلكون قطعة ارض سكنية ، وفق الضوابط المتبعة وبضمانة الدار المشيدة لحين إتمام تسديد مبلغ السلفة.
9- تخصص هيئة عقارات الدولة وأمانة بغداد قسم / العقارات ومديريات البلديات في المحافظات ودوائر الأوقاف بعضاً من عقاراتها المعروضة للإيجار لمقرات ووسائل الإعلام العراقية ببدلات إيجار مناسبة وبحسب الشروط المتبعة .
10- تقوم وزارة المجتمع المدني بدعم المشاريع المشتركة مع وسائل الإعلام العراقية والتي تهدف الى تدعيم ثقافة الديمقراطية ونشر حرية الرأي .
المادة (31)
يراقب المجلس الأعلى للصحافة التوزيع العادل للإعلانات الحكومية على الصحف العراقية اليومية والأسبوعية والشهرية ووسائل الإعلام المرئي والمسموع ويخاطب الدوائر الرسمية بصدد أي خلل بهذا الاتجاه .
المادة (32)
اعتبار الصحفي موظفا عاما في الدولة تنطبق عليه شروط الوظيفة في الحقوق التقاعدية ، الى حين إصدار قانون ينظم عمل المؤسسات الإعلامية في العراق وتتبنى دائرة التقاعد العامة تسجيل ذلك في سجلاتها .
المادة (33 )
لا يحق للدولة حصر اهتمامها بتشكيل مهني واحد واعتماد معطياته دون غيره .
المادة (34)
تأسيس صناديق لدعم الصحافة العراقية في مؤسسات الضريبة والماء والكهرباء والبريد على ان يتم التنسيق في ما بينها وبين صندوق المجلس الأعلى للصحافة وجميع هذه الصناديق يخضع للرقابة المالية .
المادة (35 )
يخصص مكان في مجلس النواب العراقي للصحفيين العراقيين من اجل حضور وتغطية جلسات البرلمان ولا يجوز منعهم عن الحضور لأي عذر او حجة إلا وفق أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب .
المادة (36)
المكتب الاعلامي في البرلمان العراقي مطالب بعرض تفاصيل جلسات البرلمان بأمانة ودقة وتفصيل وتزويد جميع وسائل الإعلام العراقي بذلك .
المادة (37)
تطلق صفة الشهادة على الصحفي الذي يقتل في واجبه الصحفي او الذي يتعرض لاغتيال جراء مهنته او يكون ضحية للعنف والإرهاب ، تقوم الدولة العراقية بصرف جميع مستحقات الشهادة الى ذويه ويشمل ذلك ضحايا الصحافة كافة من بداية العنف فصاعدا .
المادة (38)
ينظم توزيع المبالغ المالية المستحصلة بموجب الغرامات المالية في باب العقوبات من هذا القانون بين خزانة الدولة وصندوق دعم الصحافة العائد الى المجلس الأعلى للصحافة وبنسبة 50% لكل منهما .
المادة (39)
لا يحق للصحفيين ممن يخضعون لضوابط قانون الخدمة المدنية منافسة الصحفيين المتفرغين للعمل الصحفي في الحقوق المادية الواردة في هذا القانون.
المادة (40)
تنظم الدولة عمل الصحفيين العراقيين في وكالات الأنباء والمؤسسات الإعلامية في ما يخص التوظيف والأجور والإقالة وإنهاء الخدمات والضمانات الاجتماعية .
المادة (41)
تخضع مالية جميع التشكيلات المهنية والصحف العراقية الى الرقابة المالية
المادة (42 )
تسري أحكام هذا القانون في الجمهورية العراقية اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة للقانون
يهدف قانون حرية الصحافة إلى إعلام عراقي ديمقراطي حضاري متمدن يجسد قيم المواطنة ومبادئ حقوق الإنسان وصيانة كرامة وحقوق المواطنين في الحياة الحرة الكريمة من دون تمييز على أساس من جنس او لون أو عرق أو دين أو مذهب ومراعاة القيم الدستورية المقرة في الدستور العراقي واحترام المعايير الأساسية ومبادئ اللياقة وعدم التمييز والإنصاف والدقة والتوازن والمساهمة في تشجيع ودعم وإشاعة الأهداف التربوية والمدنية والثقافية والعلمية والديمقراطية والدفاع عن حقوق ومصالح الشرائح الاجتماعية وبناء أسس إعلامية متينة قوامها الحرية والمواطنة والمصلحة العامة وإشاعة روح وثقافة التسامح الاثني والديني ونبذ خطاب التفرقة والتحريض على العنف والكراهية واللامساواة واحترام التنوع الاثني والثقافي والديني ، كما يهدف القانون إلى إقرار واحترام وصيانة حرية التعبير عن الرأي كما تنص عليها مواد اللوائح والمواثيق الدولية المادة19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واعلان اليونسكو الخاص بإسهام وسائل الإعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض على الحرب في الدورة العشرين في 28/ تشرين الثاني/1978وقرار اليونسكو أيضا الصادر عن مؤتمر الدورة التاسعة والعشرين1997 المرقم(34) المتضمن بان الصحافة الحرة والمتعددة والمستقلة عنصر أساس في كل مجتمع ديمقراطي،وكل مضامين البروتوكولات والاتفاقات الدولية المبرمة بصدد ذلك،وما نص عليه المادة (38) من الدستور العراقي2005 ، وبكل الوسائل المتوفرة والدفع باتجاه حماية هذه النصوص واحترام روحها في الواقع اليومي للصحافة العراقية ورصد الانتهاكات كافة بصدد ذلك والتصدي لها ومعالجته


تجمع صاحبة الجلالة .. جميع الحقوق محفوظة لمركز الآن للدراسات الديمقراطية