مقترحات لقانون حماية الصحفيين

مقترحات لقانون حماية الصحفيين

د. كريم شغيدل
قبل فترة أقام مركز الصباح للدراسات الاستراتيجية حلقة نقاشية بشأن قانون حماية الصحفيين المعروض أمام مجلس النواب الموقر(قراءة أولى) بحضور عدد من المعنيين حقوقيين وصحفيين فضلاً عن بعض منتسبي جريدة الصباح، وقد خرجنا بتصور عام لإغناء هذا القانون الذي سيعد إنجازاً مهماً

على مستوى المنطقة، إذا تم إقراره والعمل بموجبه ضماناً لحرية التعبير ومهنية العمل الإعلامي وتفعيلاً حقيقياً للسلطة الرابعة ومن ثم حماية حقوق العاملين في ميادينها، وقد اتفق الحاضرون على أن لا ينطبق القانون المقترح على مرحلة آنية لها ظروفها وملابساتها، بل يمثل قانوناً دائمياً للمستقبل، وفي ما يأتي تعديلاتنا المقترحة بشأن بعض المواد التي أثير بشأنها النقاش:

1- عنوان القانون(قانون حماية الصحفيين) : لغرض الإفادة من هذا القانون بصورة أشمل وأعم، وليستهدف أكبر قدر من العاملين في مجالات الإعلام المتعددة، نقترح أن يسمى (قانون حماية العمل الصحفي) أو(قانون حماية العمل الإعلامي).

2- المادة (2) ثانيا : ونصها: يقصد بالصحفي لأغراض هذا القانون كل عضو منتمٍ إلى نقابة الصحفيين./ والتعديل المقترح من النقابة هو: يقصد بالصحفي لأغراض هذا القانون كل من مارس العمل الصحفي ومتفرغ له فعليا ومنتمٍ إلى نقابة الصحفيين/ واقتراحنا هو: يقصد بالصحفي كل من يمارس العمل الإعلامي سواء أكان منتمياً لنقابة الصحفيين العراقيين، أو كان عاملاً في مؤسسة إعلامية قائمة فعلياً ومستوفية لشروط وجودها قانوناً.

3- المادة(3) ونصها: تلتزم دوائر الدولة والقطاع العام والخاص وجميع الجهات التي يمارس الصحفي مهنته أمامها تقديم التسهيلات التي تقتضيها واجباته بما يضمن أداء مهامه الصحفية./ والتعديل المقترح هو: إضافة فقرة (وخلافاً لذلك يتحمل المعنيون مسؤولية ما يوجبه القانون بحق من يعيق عمل الأجهزة الحكومية).

4- المادة(5) أولاً، ونصها: للصحفي الامتناع عن الكتابة أو إعداد مواد صحفية تتنافى مع معتقداته وآرائه وضميره الصحفي./ وهي في مقترح النقابة مادة (5) فقط./ واقتراحنا هو: لا يحق لأية جهة إلزام الصحفي بالعمل كتابةً وإعداداً خلافاً لمعتقداته وآرائه والتزاماته الأخلاقية والمهنية، أو بما يسيء لولائه الوطني والتزامه بمحتوى الدستور العراقي نصاً وروحاً، ويتحمل من يخالف ذلك أو يتسبب به ما يوجبه القانون بحق من يقوم أو يتسبب بمصادرة الحريات العامة.

5- المادة(7) ونصها: لا يجوز التعرض إلى أدوات عمل الصحفي إلا بحدود القانون./ والتعديل المقترح من النقابة في المادة(6) هو: لا يجوز حجز أو مصادرة أو إتلاف أو بيع أدوات عمل الصحفي لأي سبب./ واقتراحنا هو: لايجوز الحجز على أدوات العمل الصحفي أو مصادرتها أو إتلافها لأي سبب كان ومن أية جهة كانت، ويتحمل المخالف ما يوجبه القانون بحق المساس بالمال العام.

6- المادة(8) ونصها: لا يجوزمساءلة الصحفي ...إلخ.../ نقترح إبدالها بعبارة(تمنع مساءلة الصحفي) إلى آخر المادة.

7- المادة(10) ونصها: أولاً: يجب إخبار نقابة الصحفيين عن أي شكوى ضد صحفي عن جريمة مرتبطة بممارسة عمل الصحفي. ثانياً: لا يجوز استجواب صحفي أو التحقيق معه عن جريمة منسوبة إليه مرتبطة بممارسة عمل الصحفي إلا بعد إخبار النقابة بذلك. ثالثاً: لنقيب الصحفيين أو من يخوله حضور استجواب الصحفي أو التحقيق الابتدائي أو محاكمته. وتعديلات النقابة لا تخرج عن هذا النص كثيرا. وكلا النصين لا يمنعان تحريك الشكوى./ وتعديلنا المقترح هو: أولاً: لا يجوز تحريك الشكوى القضائية ضد الصحفي بما يرتبط بعمله وآرائه، أو بتهمة القذف والسب والإساءة، إلا بعد إخطار مؤسسته الإعلامية ونقابة الصحفيين، سواء أكان عضواً فيها أم لا. ثانياً: لا يجوز استجواب الصحفي أو التحقيق معه بتهمة تتعلق بعمله إلا بعد موافقة مؤسسته ونقابة الصحفيين. ثالثاً: لرئيس المؤسسة الإعلامية أو من يخوله ولنقيب الصحفيين أو من يخوله حضور استجواب الصحفي أو التحقيق الابتدائي معه أو محاكمته.

8- المادة(16) ونصها: أولا: تشعر النقابة قبل انتهاء عقد الصحفي لتسوية النزاع إن وجد. ثانياً: إذا تعذرت تسوية النزاع بين الصحفي والجهة التي يعمل فيها تطبق قواعد قانون العمل رقم(71) لسنة 1987./ والصياغة المقترحة هي: يتم إشعار النقابة قبل إنهاء عقد الصحفي، ما لم يكن الأمر مرتبطاً بأخلاقيات المهنة، أو يشكل خرقاً للملكية الفكرية، وللنقابة الحق في تشكيل لجنة خاصة لحل النزاعات بين الصحفي ومؤسسته، والطعن بالقرارات المجحفة بحقه، أمام المؤسسات والمحاكم القضائية. ثانياً: إذا تعذرت تسوية النزاع بين الصحفي ومؤسسته يتم الاحتكام إلى القوانين الإدارية النافذة، بما ينطبق على القطاعين الخاص والعام.

9- التأكيد على مقترح النقابة المادة(14) بحسب التعديلات التي عرضتها في حلقتنا النقاشية، الخاصة باحتساب الخدمة الصحفية بتأييد من نقابة الصحفيين لأغراض التعيين والترفيع والترقية والتقاعد.