تعليق حول مسودة حماية الصحفيين في العراق

تعليق حول مسودة حماية الصحفيين في العراق

• مقدمة:
• في هذا التعليق، تعرض المادة 19 مخاوفها بشأن مسودة "قانون حماية الصحفيين" ويشار اليه هنا فيما بعد بمسودة القانون (والتي تسلمها البرلمان العراقي مؤخرا للمصادقة عليها. ان تحليل المادة 19 لمسودة القانون مبني على القانون الدولي لحقوق الانسان،

وعلى الاخص تلك المعايير القانونية الدولية والمبادئ الخاصة بحرية التعبير، كما تكفلها المادة 19 من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية المشار اليه هنا فيما بعد بـ(ICCPR)، والذي اقره العراق في 25 يناير. 1971 ويذكر ان المادة 19 من ICCPR تنص على التالي:

• لكل امرئ الحق في الاحتفاظ بآرائه دون تدخل.

• يكون لكل شخص الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية طلب وتلقي ونقل المعلومات والافكار من كل نوع، بغض النظر عن الحدود شفهية كانت او كتابية، او في صورة فنية او عبر أي وسيلة من اختياره.

•تنطوي ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة على واجبات ومسؤوليات خاصة معها. ولذا يجب ان تخضع لقيودمحددة، غير ان هذه القيود تنطبق فقط بحسب القانون وتكون ضرورية لأجل:

•احترام حقوق او سمعة الآخرين.

•حماية الامن الوطني او النظام العام (السلم العام) او الصحة او الاخلاق العامة.

•وكنتيجة للمصادقة على ICCPR، لا يكون العراق ملزما ببنود الـ ICCPR من حيث كونه قانونا دوليا فقط، بل انه ملزم بهذه المعاهدة من خلال تشريعاته المحلية.

•في البداية، لاحظت المادة 19 انه، وبثماني عشرة مادة قصيرة، فان مسودة القانون مختصرة للغاية، وكما يوحي عنوانها، فان هدفها المحدد هو تزويد الصحفيين على وجه الخصوص بـ"الحماية". ترحب المادة 19 بالمغزى الواضح لمسودة القانون هذه المتمثل في تدعيم حماية الصحفيين في العراق. وفي الوقت ذاته، تلاحظ المادة 19 ان "حماية الصحفيين" امر غير مألوف نسبيا بالنسبة للتشريع الوطني المتعلق بالاعلام والذي يميل عوضا عن ذلك الى التركيز على قضايا من قبيل تشريع البث وحرية المعلومات في الحقيقة، ينظر الى "حماية الصحفيين"، لاسيما في حالات الصراع المسلح، على انه مبعث قلق لاعبين الدوليين لالسن التشريع المحلي. ومع ذلك فان السياق الخاص بالعراق –حيث لقي عدد اكبر من الصحفيين (139) مصرعهم منذ بداية العام 1992 حتى اليوم من أي بلد اخر في العالم وحيث توجد حالة نزاع مسلح مستمرة يستثير اهتمام المشرعين الوطنيين بصورة مثيرة للجدل فيما يتعلق بحماية الصحفيين. مع ذلك، فان ما يدعو للتساؤل هو ما اذا كانت مسودة القانون تفي بالهدف المعلن منها حقا بحماية الصحفيين وبالتالي، ينبع تحليل المادة 19 لمسودة القانون من الاساس المنطقي القائل بان حماية الصحفيين تتطلب على وجه الضرورة الحماية الكاملة لحقوق الانسان الخاصة بالصحفيين، وعلى الاخص حرية التعبير التي تعتمد عليها ممارسة المهنة والديمقراطية الصحية. من وجهة نظر المادة 19، فان الاختصار والتركيز الضيق لمسودة القانون الخاص بحماية الصحفيين تحجب حقيقة ان ما حققته الكثير، بل الغالبية، البنود الاساسية هو العكس تماما قيود جوهرية على حرية التعبير الصحفية وحقوق الانسان الاخرى في العراق في وقت هو اشد ما يكون بحاجة لتعزيزها. ومن وجهة نظر المادة 19، فان هذه القيود على حرية التعبير الصحفية وحقوق الانسان الاخرى هي انتهاك صريح لالتزامات العراق القانونية الدولية.

•باتت قضيتان ملحتان على قدر من الجلاء عند التمعن في بنود مسودة القانون هذه: اولا: اعطاء الاولوية الواضحة في مسودة القانون للصحفيين باعتبارهم حائزين على حقوق الانسان عبر منحهم مستوى اعلى من الحماية عن تلك الممنوحة للافراد الاخرين في المجتمع العراقي (انظر البنود الخاصة بـ"الانتهاكات"ضد الصحفيين والاجراءات التعويضية)، وثانيا، القيود الكبيرة المباشة وغير المباشرة المفروضة على ممارسة حق حرية التعبير وذلك عبر بنود عدة (على غرار تلك المتعلقة بحماية المصادر والترخيص الفعلية للصحفيين) والتي يبدو انها تتعارض مع الغرض الاساسي من مسودة القانون المتمثل في حماية الصحفيين.

•ملاحظات حول مسودة قانون حماية الصحفيين:

•في هذا القسم، تشرح المادة 19 العيوب الجوهرية في مسودة القانون من منظور حقوق الانسان الدولية/ مع تركيز خاص على حرية التعبير، ومع ابراز توصيات لتعديل مسودة القانون.

•من وجهة نظر المادة 19، ينبغي ان تبدأ مسودة القانون بتعزيز الحماية الضعيفة لحق التعبير في المادة 38 من الدستور العراقي، وذلك عبر التذكير بالتزامات العراق الدولية فيما يتعلق بحقوق الانسان في هذا الحق.

•التوصية: يتعين ان تنص مسودة القانون على ان هدفها هو تنفيذ التزامات العراق الدولية القانونية الخاصة بحق حرية التعبير وبحسب ما نصت عليه المادة 19 من ICCPR.

•تلاحظ المادة 19 ان المدى او النطاق الشخصي في مسودة القانون مقيد للغاية/ اذ انه ينطبق على الصحفيين الذين يعرفون بانهم الشخص الذي يعمل لصالح (المنافذ) الاعلامية المقروءة او المسموعة او المرئية، والذي ينتمي لنقابة الصحفيين العراقيين (المادة 16) والى جانب مطالبة الصحفيين بالانتماء الى النقابة في انتهاك لحق حرية التعبير (والذي ستتم مناقشته بتفصيل في الجزء (د) بادناه)، يعكس هذا البند فهما ضيقا للصحافة. واذا كانت مسودة القانون ترمي الى حماية الطيف الكامل من الصحفيين، فعليها ان تنص بصورة واضحة من مرحلة مبكرة بانها تنطبق على كافة الاشخاص المنخرطين في العملية الصحفية.

•التوصية: ينبغي ان تنص مسودة القانون على ان الحماية تنطبق على كافة الاشخاص المنخرطين في العملية الصحفية لتقديم المعلومات العامة، بمن فيهم المحررين والمعلقين والكتاب المستلقين او العاملين بدوام جزئي والمدونين والمواطنين الصحفيين. وينبغي ان تنطبق الحماية بغض النظر عن الصيغة او الوسيلة بما فيها الطبع او البث او الصيغ الالكترونية والانترنت والكتب. وينبغي ان ينطبق كذلك على كافة اولئك المرتبطين بعلاقة مهنية مع الصحفيين بمن فيهم المنظمات الاعلامية والمحررين والطباعين والموزعين ومزودي خدمات الاتصالات.

•لقد قمنا بترتيب بقية ومعظم ملاحظاتنا وتوصياتنا وفقا لاربعة مواضيع (أ:) حماية الصحفيين، (ب) تعويض الصحفيين المصابين وعائلات الصحفيين المقتولين (ج) القيود المفروضة على حقوق الصحفيين (د) تنظيم مهنة الصحافة.
•حماية الصحفيين:

•توفر عدة بنود من مسودة القانون "نظاما لحماية الصحفيين" لاسيما تجاه الهجمات الجسدية تنص المادة 1 من مسودة القانون على: يعتبر أي اعتداء على الصحفي اثناء تأديته لمهامه الصحفية اعتداء يرقى الى الاعتداء بحق موظف مدني اثناء تأديته لواجباته الرسمية. وتتم معاقبة المعتدي وفقا لاحكام القانونية المنصوص عليها (للاعتداءات ضد) الموظفين الحكوميين.

•توجد نقاط ضعف اساسية عديدة في هذه المادة، اولا. توجد مصطلحات عديدة في هذا البند غير دقيقة قانونيا او فضفاضة بصورة مفرطة ليس من الواضح ما هو معنى "اعتداء" والذي لم يتم تعريفه في أي موضع آخر بمسودة القانون، ومن الغمض ما اذا كان يعني الاعتداء الجسدي (على الارجح) او التدخل في العمل الصحفي. ان نطاق "الواجبات الرسمية" غير واضح هو الاخر والفرق بين، ان وجد الفرق اصلا، الموظف المدني والموظف الحكومي غير مبين كذلك، ثانيا. يوضع "أي اعتداء على الصحفي" على قدم المساواة القانونية مع "الاعتداء بحق موظف مدني اثناء تأديته لواجباته الرسمية"، ويفترض ان تكون الاحكام بحق الاعتداءات ضد الصحفيين هي ذاتها المنصوص عليها قانونا فيما يخص الاعتداءات ضد الموظف الحكومي وهذا امر فيه قدر من الاشكال لانه يمنح على نحو واضح درجة اكبر من الحماية للصحفيين والموظفين المدنيين/ الحكوميين بالمقارنة مع الافراد الاخرين وذلك عبر معاقبة الاعتداءات بحقهم على نحو اشد من غيرهم. مع ذلك لا يوجد مبرر في القانون الدولي لحقوق الانسان لتمييز حقوق الصحفيين الذي يؤدون مهامهم بهذه الطريقة فكافة البشر متساوون في الحقوق الانسانية، مثل حق الحياة والحرية ضد التعذيب والمعاملة الوحشية او غير الانسانية او المهنية، ويجب على الدولة حماية هذه الحقوق عبر، من ضمن اشياء اخرى، انشاء تحقيقات مستقلة وغير منحازة في انتهاكات هذه الحقوق. ان هذا البند بصيغته الحالية يتعارض مع التزامات العراق بموجب المادة 26 من ICCPR المتعلقة بالمساواة امام القانون والحماية المتساوية بموجبه، وثالثا. فان مستوى الحماية الاعلى للصحفيين بالتساوي مع تلك الحماية الممنوحة للموظفين الحكوميين يقوض بصورة محتملة استقلالية الصحفيين وبالتالي "دورهم الحيوي باعتبارهم عين الرقيب".

•التوصية: يتعين تعديل المادة 1 لتنص على ان سلطات الدولة، مثل الشرطة، تكون ملتزمة بالقيام بتحقيقات مستقلة وغير منحازة في اية جرائم ضد الصحفيين (من قبيل الاعتداءات الجسدية والتهديدات التي يتعرضون لها وحالات اختفائهم) وكذا ضد أي افراد في العراق. وينبغي ان تكون مادة كهذه جزءا من القانون العراقي بالفعل.

•تنص المادة 6 من مسودة القانون على: على الدولة ان تنشئ قدرة فعالة لحماية الصحفيين والمنافذ الاعلامية، والتحقيق في الجرائم التي يتعرضون لها.

•بينما تنص هذه المادة على نية الدولة في انشاء "قدرة فعالة"، لا توجد اشارة الى ما تنطوي عليه هذه القدرة الفعالة عمليا. ويتخيل للمرء ان هذه القدرة تشمل نظاما محكما بالكامل وفعالا من النظام والقانون يضطلع بحماية الجميع في العراق، وليس فقط الصحفيين (المعرفين بصورة ضيقة) كما توحي هذه المادة. وفي الحقيقة، فان للدولة واجبا ايجابيا بموجب القانون الدولي لانشاء تحقيق مستقل وغير منحاز وفعال في الاعتداءات الجسدية تجاه أي كان ضمن نطاق صلاحيتها واختصاصها كدولة. وتتمثل المعضلة المحتملة الاخرى في مفهوم "القدرة الفعالة" منا هو معبر عنها في هذه المادة اذ يمكن استخدامها لتقييد حقوق الصحفيين في ممارسة مهنتهم والايهام بـ"حمايتهم".

•التوصية: يجب ان تنص المادة 6 على انه يتعين على الدولة ان تضمن ان يتم تعزيز نظام العدالة الجنائية (بما فيه الشرطة والادعاء العام ومحامي الدفاع والمحاكم) على نحو واف لتمكينه من القيام بتحقيقات مستقلة وغير منحازة في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين والافراد الاخرين في العراق. ويجب ان تكون مادة كهذه جزءا من القانون العراقي بالفعل.

•تنص المادة 7 من مسودة القانون على: تقوم الجهات الامنية بتحقيقات فورية في حالة تعرض أي صحفي لاي نوع من التهديد او الاذى، وتبذل كل جهودها لمعاقبة المتورطين في ذلك.

•تضع هذه المادة الجهات الامنية في قلب حماية الصحفيين وهي الجهات المسؤولة عن اجراء التحقيقات في الاعتداءات على الصحفيين وكذلك، ما يثير الازعاج اكثر، فان عليها "ان تبذل كافة جهودها لمعاقبة المتورطين". يمكن ان يشتمل تعبير "الجهات الامنية" على الشركات الامنية، والتي كان لها حضور متزايد على وجه الخصوص في العراق من 2003. مع ذلك، يجب ان يكون من واجب اجهزة فرض القانون المملوكة للدولة، بمعنى اخر الشرطة، القيام بتحقيقات مستقلة وغير منحازة وفعالة في الاعتداءات او التهديدات بحق الصحفيين –او أي شخص اخر- وعلاوة على ذلك ليس من مسؤولية الجهات الامنية معاقبة المتورطين في الاعتداء على الافراد، بل ان هذه مسؤولية حصرية للنظام القضائي المختص قضائيا والمستقل وغير المنحاز وعليه ان يقوم بجلسات استماع عادلة وعلنية لتقرير ما اذا كان المتهم مذنبا تو بريئا دون ابطاء، وفي حالة كان المتهم مذنبا، فعليه كذلك اصدار الحكم القضائي تبعاللقانون.

•التوصية: يجب تعديل المادة 7 لتنص على انه يجب على اجهزة فرض القانون التابعة للدولة ان تجري تحقيقات مستقلة وغير منحازة في اية جرائم تقترف بحق الصحفيين او أي افراد اخرين في العراق. ويجب ان تنص هذه المادة كذلك على ان المتهم بارتكاب جريمة ضد صحفي او أي شخص اخر يكون مستحقا لجلسة استماع عادلة وعلنية تجريها محكمة ذات اختصاص ومستقلة وغير منحازة او محكمة ينشئها القانون. ويجب ان تكون مادة كهذه جزءا من القانون العراقي بالفعل.


•تعويض الصحفيين المصابين واسر الصحفيين المقتولين:

•على ارتباط وثيق بنظام حماية الصحفيين المشار اليه في المواد المبينة انفا، توجد عدة مواد تشكل مع بعضها البعض نظاما لتعويض ضحايا الاعتداءات الجسدية الذين يتصادف كونهم صحفيين. تنص المادة 9 على: تكون الدولة مسؤولة عن رعاية اسر شهداء الصحافة عبر منحهم المعاشات المناسبة.

•توحي هذه المادة بان الدولة مستعدة لرعاية اسر الصحفيين الذين يقتلون اثناء تأديتهم لعملهم. وبينما يبدو هذا هدفا جديرا بالثناء، فليس ثمة من سبب يدعو الى تلقي اسر الصحفيين لفوائد خاصة على غيرهم من الافراد الذين لم يكونوا صحفيين والذين قتلوا اثناء تأديتهم لمهنهم المختارة.

•التوصية: يجب حذف المادة 9.

•تنص المادة 10 من مسودة القانون على: تخصص الدولة مرتبات مناسبة للصحفيين الذين اصيبوا باعاقة بسبب عملهم، اذا كانت الاعاقة اكبر من 50 بالمائة.

•توحي هذه المدة بان الدولة ستكون راغبة في دعم الصحفيين المعاقين فقط في حال شكلت الاعاقة اكثر من 50% تفرق هذه المادة ضد غير الصحفيين (او كافة الاشخاص المنخرطين في الانشطة الصحفية والذين لا ينطبق عليهم تعريف الصحفي الوارد في مسودة القانون) والذين باتوا معاقين وكذلك ضد اولئك الذين يعانون من اعاقة تقل عن 50% يتوقع ان يكون من الصعوبة بمكان اثبات ما اذا كان حدد الـ50% قد تم بلوغه في حالات الكثير من الصحفيين المعاقين بسبب عملهم وتشكل هذه المادة معضلة كذلك من منظور الصحفيين الذين كانوا معاقين لكل او لمعظم حياتهم او اصبحوا معاقين لاسباب لا ترتبط بعملهم.

•التوصية: يجب حذف المادة 10.

•المادة11، مثل المادة 9 و10 من قبلها، تمنح فوائد رعاية كبيرة للصحفيين في العراق هي دون شك تتجاوز بكثير ما يتلقاه الفرد العادي في العراق وتنص المادة على: تكون الدولة مسؤولة عن الرعاية الصحية للصحفيين، وتنفق على علاجهم داخل وخارج البلاد اذا تعرضوا لاصابة او اعاقة بسبب عملهم الصحفي.

•بينما يبدو من المغري قبول فوائد كهذه للصحفيين، ترى المادة 19 ان الصحفيين يجب ان لا يحظوا بامتيازات بهذه لطريقة ببساطة على اساس مهنتهم.

•التوصية: يجب حذف المادة 11.

•ج. القيود على حقوق الصحفيين

•ان لدى المادة 19 مخاوف جدية بشأن كثرة الطرق التي تقلص بها مسودة القانون حق الصحفيين في حرية التعبير.

•فيما يتصل بتوقيف واحتجاز الصحفيين، تنص المادة 2 من مسودة القانون على: لا يحق توقيف او احتجاز الصحفي بسبب عمله كصحفي الا بموجب امر من المحكمة وبعد اخطار نقابة الصحفيين العراقيين وبمشاركة ممثل عنها في التحقيقات.

•للوهلة الاولى، تبدو هذه المادة وكأنها مدافعة عن المبدأ القائل بعدم جواز توقيف الصحفي ببساطة بسبب قيامه بعمله او عملها المختار كصحفي بالطرق المعتادة. وبعد قراءة متمعنة، مع ذلك، بدا من الواضح ان هذه المادة تعني اكثر بتشكيل معايير محددة للظروف التي قد يتم توقيف او احتجاز الصحفي فعليا فيها: فيجب ان بتوفر امر من المحكمة، ويتعين اخطار نقابة الصحفيين العراقيين ويجب ان يشارك ممثل عن النقابة في التحقيق بل وفوق ذلك فان هذه المعايير الاجرائية لا تفي بالمتطلبات الاساسية للتوقيف المشروع بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان، اولا. لا يجوز توقيف أي كان فيما عدا ان كان التوقيف متماشيا مع القانون الوطني، وثانيا فان تطبيق القانون الوطني يجب ان لا يكون اعتباطيا. وعلاوة على ذلك، لا يوجد ما يوحي بتوفر حد مستهدف من الظروف التي يجوز فيها توقيف الافراد مثل "الاشتباه المعقول". وبناء على نطاق القانون الجنائي العراقي بشأن سلطات فرض القانون لتوقيف واحتجاز الافراد في العراق بصورة اكثر شمولا، فربما تعمل هذه المادة في لواقع على اضعاف حماية الصحفيين فيما يرتبط بالافراد الاخرين في العراق، بدلا من العمل على تعزيزها.

•التوصية: يجب ان تنص المادة 2 على انه لا يجوز ان يتعرض الصحفي او أي فرد اخر للتوقيف او الاحتاجز التعسفي او الاعتباطي. ويجب ان تنص كذلك على انه لا يجوز حرمان الصحفي او أي فرد اخر من حريته او حريتها باستثاء في حالة توفر الاسس وبالانسجام مع الاجراءات التي ينص عليها القانون.
•تتطرق مسودة القانون كذلك لحقوق الصحفيين في الحصول على المعلومات. وتنص المادة 3 من مسودة القانون على: يكون للصحفي الحق في الوصول الى المعلومات الموجودة بحوزة الادارات الحكومية والمؤسسات العامة لنقلها الى العامة. ولا تكون هذه الاجهزة مخولة برفض طلب الصحفي الحصول على المعلومات باستثناء في حالة كان الافشاء عن هذه المعلومات سيسبب ضررا فادحا للمصالح الوطنية، بصورة اكبر مما كان سيحدث لو ابقيت هذه المعلومات طي الكتمان، وحجبت عن العامة.

•تثير العبارة الاولى الانطباع المبدئي بان للصحفيين الحق في الحصول على المعلومات بحوزة الدولة وان بوسعهم نقل هذه المعلومات الى العامة ويبدو ان الجملة الثانية تنشئ نوع من الاختبار للمصلحة العامة فيما يتصل بالاستثناءات الخاصة بمبدأ افشاء المعلومات للصحفيين، بالرغم من انها فضفاضة بصورة مفرطة. وطبقا للمعايير الدولية حول الحق في الوصول للمعلومات، فانه ينبغي تلبية كافة طلبات الحصول على المعلومات بغض النظر عما اذا كانت الطلبات قادمة من صحفيين او افراد في المجتمع والتي تقدم الى الجهات العامة ما لم تثبت هذه الجهات العامة ان المعلومات تقع ضمن نطاق مدى محدود من الاستثناءات بحسب ما يسمح به بموجب اختبار من ثلاثة اجزاء (1): يجب ان تكون المعلومات مرتبطة بهدف مشروع منصوص عليه قانونا، (2) يجب ان يهدد الافشاء بالحاق ذى كبير بهذا الهدف، (3) يجب ان يكون الاذى الملحق بالهدف اكبر من المصلحة العامة التي تقتضي الحصول على هذه المعلومات. تخفق هذه المادة كلية في ان تعكس هذا الاختبار ذي الاجزاء الثلاثة الخاص بالاستثناءات في مبدأ الافشاء الاقصى.

•وفوق ذلك كله، لا تشير المادة 3 الى ما اذا كانت حماية حقوق الصحفيين في الوصول الى المعلومات بموجب مسودة القانون هذه تختلف بأي شكل من الاشكال عن حماية حق العامة بشكل اوسع في الوصول الى المعلومات بالرغم من انها توحي بذلك. لا يوجد مبرر، مع ذلك، لاي اختلاف في معاملة الصحفي والافراد من العامة باعتبارهم حاملين لحق الوصول الى المعلومات.

•التوصية: يجب تعديل المادة 3 لتنص على انه من حق الجميع (سواء صحفيين او غيرهم) في الوصول الى المعلومات. ويجب ان تنص المادة كذلك على انه لا يحق لاي طرف ان يرفض الاشارة الى ان بحوزته سجلاً، او يرفض التواصل بالمعلومات ما لم يكن الضرر الذي سيلحق بالمصلحة المحمية يفوق المصلحة العامة في افشائه. ويتعين على الدولة كذلك تبني قانونا شامل لحرية المعلومات.

•تتعلق المادة 4 من مسودة القانون بجزء مكمل لحرية التعبير "احد الشروط الاساسية لحرية الصحافة"، الا وهو حماية المصادر. فتنص المادة على: يكون للصحفي الحق في عدم الافضاح عن مصادر المعلومات ما لم يكن ذلك ضروريا للحيلولة دون وقوع جريمة او للكشف عن المتورطين (في جريمة)، شريطة ان يصدر امر من المحكمة المختصة بهذه القضية ولا يسمح بالمطالبات بالتعويض بعد مرور ثلاثة اشهر على تاريخ الصدور (لامر المحكمة).

•تتخلف هذه المادة الى ما دون المعايير الدولية والاقليمية والوطنية حول هذه القضية. وتبعا للمبادئ الموضوعة سلفا حول حماية المصادر الصحفية، فينبغي ان تنص المادة على ان للصحفي الحق في عدم الكشف عن مصادر المعلوما، ما لم يكن ذلك ضروريا للحيلولة دون وقوع جريمة كبرى او خطيرة (مثل القتل او القتل الخطأ او الاصابة البدنية الشديدة) او للدفاع عن شخص متهم بارتكاب جريمة كبرى، وإضافة الى ذلك ينبغي استنفاد كافة السبل الأخرى البديلة ويجب ان تقام جلسة استماع عادلة وعلنية للص حفي ذي الصلة قبل إصدار الأمر بالإفشاء.

•التوصية: يجب تعديل المادة (4) لتنص على أنه لا يتعين على الصحفيين إفشاء هوية مصادرهم السرية والمواد غير المنشورة والمذكرات والوثائق أو أية مواد أخرى من شانها ان تكشف معلومات عن مصادرهم أو العمليات الصحفية، ويجب ان تنص على ان أي طلب للحصول على المعلومات يجب ان يكون مقتصراً بصورة صارمة على اكثر الحالات خطورة ويجب المصادقة عليه فقط من قبل قاض مستقل في جلسة عادلة وعلنية ويجوز بعده الاستئناف لدى أي جهاز غير منحاز.

•إن احتجاز المواد الصحفية يعتبر تطفلاً مباشراً أكثر في النشاط الصحفي من الأمر بالكشف عن المصادر وربما يعد إجراء أكثر تطرفاً لتحقيق غايات مماثلة، وفي هذا الشأن تنص المادة (5) من مسودة القانون على: "لا يجوز مصادرة معدات الصحفي باستثناء في حالة وجود أمر من المحكمة، وتكون) المصادرة (ضرورية للحيلولة دون وقوع جريمة أو أثناء التحقيق في واحدة) جريمة.

•تبدو هذه المادة مفتوحة إساءة الاستغلال من قبل سلطات الدولة إذ تمنح صلاحيات واسعة لسلطات الدولة والتي قد ترغب في التعويل عليها من دون مسوغ حقيقي على الإطلاق او في وجود مبرر غير كاف من أجل مصادرة مواد أو معدات الصحفي بذريعة أن هذا ضروري لمنع او للتحقيق في جريمة. ان تفتيش او احتجاز المواد الصحفية واحد من أكثر التدخلات وضوحاً في حرية التعبير وبالتالي يجب ان تفي بشروط الاختبار الثلاثي الموجود في المادة (3). أولاً: يجب أن يكون التدخل منصوص عليه بالقانون ويمكن الوفاء بهذا المتطلب فقط عندما يكون القانون متاحاً و"تمت صياغته بإحكام لتمكين المواطن من ضبط سلوكه". ثانياً: يجب أن يكون التدخل في سبيل هدف مشروع. ان قائمة الأهداف في المادة (3) من ICCPR حصرية من حيث أنه لا يجوز اعتبار أي أهداف أخرى مشروعة كأساس لتقييد حرية التعبير. وثالثاً: يجب ان يكون التقييد ضرورياً كذلك لتأمين واحد من تلك الأهداف من حيث انه يجب ان تكون هناك "حاجة اجتماعية ملحة" للتقييد، وعلاوة على ذلك يجب أن تكون الأسباب التي تسوقها الدولة لتبرير التقييد" ذات صلة وكافية "ويجب ان يتناسب التقييد مع الهدف المطلوب، يفرض الاختبار الثلاثي عبئاً كبيراً بصورة مبررة على الدولة لتظهر أن مصادرة المواد الصحفية كان فعلاً ملائماً في تلك الظروف.

•وفقاً لفلسفة تشريع حقوق الإنسان الإقليمية يجب ان تظهر إجراءات مثل مصادرة أو احتجاز المواد الصحفية بأن التوازن بين المصالح الموجودة على المحك، أي حماية المصادر من ناحية والوقاية أو معاقبة الجريمة من ناحية أخرى قد تمت المحافظة عليه، يجب ان تبدي السلطات الحكومية بأن الأسباب التي تبرر التدخل في حرية التعبير الخاصة بالصحفي ذات صلة بالموضوع وكافية وذلك عبر إظهار ان الإجراء المتخذ كان متناسباً، ويجب كذلك الوضع في الاعتبار أنه الى جانب انتهاك حق حرية التعبير فإن لوجود مادة تتعلق بمصادرة المعدات مضامين تتعلق بحق احترام الحياة الخاصة وحماية الممتلكات.

•التوصية: يجب ان تنص المادة (5) على ان أي تفتيش لمنزل الصحفي أو لمكتبه يجب ان لا تستخدم للالتفاف حول القواعد الخاصة بحماية المصادر (المشار إليها بأعلاه) ويجب افتراض انها غير شرعية، يجب ان تشير المادة الى ان على الدولة عبء إظهار ان أي تفتيش او احتجاز منصوص عليه بالقانون وأنه تم سعياً وراء هدف مشروع وأنه كان ضرورياً ومتناسباً مع الظروف. ويجب ان ينص كذلك على ان أية مواد تم الحصول عليها عبر انتهاك قواعد حماية المصادر لا يمكن قبولها كدليل في أي إجراء قضائي.

•بدون مساس بالتحديات الماثلة أمام حماية المصادر في المواد (4) و(5) تفرض المادة (8) من مسودة القانون قيوداً على حرية التعبير الخاصة بالصحفيين والتي يبدو انها حتى أكثر عرضة لإساءة الاستخدام بواسطة اللاعبين الحكوميين إذا تم تبني مسودة القانون هذه تنص هذه المادة على: يسمح للصحفيين بالقيام بعملهم من دون تدخل من طرف القوات الأمنية ما لم يكن هناك مسوغ مشروع.

•يجب ان تلبي أية قيود توضع على حرية التعبير الخاصة بالصحفيين او أي أفراد آخرين كافة المعايير الواردة في المادة (3) من ICCPR أولاً يفي المتطلب البسيط القائل بضرورة وجود "مسوغ قانوني" للقييد وهو مصطلح يخضع على الأرجح لتفسير فضفاض من قبل القوات الأمنية التي تتصرف نيابة عن الدولة، على الإطلاق بهذه المعايير.

•التوصية: ينبغي تعديل المادة (8) لتنص على ان للصحفيين وللأفراد الآخرين الحق في حرية التعبير وأية قيود توضع على هذا الحق يجب ان يكون منصوصاً عليها بالقانون ولها هدف مشروع وضرورية ومتناسبة.

•د. تنظيم مهنة الصحافة
•تعمل سلسلة من المواد في مسودة القانون على تنظيم مهنة الصحافة وعند قيامها بذلك فإنها تتجاوز كثيراً الهدف المحدد لحماية الصحفيين، تؤسس هذا المواد نقابة الصحفيين العراقيين باعتبارها مصدر السلطة والسيطرة على مهنة الصحافة وهي بذلك تعمل على تهديد استقلالية الصحفيين أكثر ما يثير الملاحظة هو ما تنص عليه المادة (16). الصحفي هو الشخص الذي يعمل (للمنافذ) الإعلامية المقروءة او المسموعة او المرئية والذي ينتسب لنقابة الصحفيين العراقيين.

•تشير هذه المادة الى أن الانتساب الى نقابة الصحفيين العراقيين أمر إلزامي لكل من يرغب في ان يصير صحفياً بالعراق (ولكي يستحق الحماية بموجب مسودة القانون)، وهكذا فإن هذه المادة تؤسس صيغة من نظام الترخيص للصحفيين بصورة فعلية وذلك في انتهاك لحق حرية التعبير، ويحق لأي كان ان يمارس مهنة الصحافة بغض النظر عن المؤهلات، هذه المادة تضع قدراً كبيراً من السلطة السياسية في أيدي نقابة الصحفيين العراقيين وتحد بصورة محتملة من استقلالية كل الصحفيين الراغبين في العمل في العراق في آن واحد. وفي هذا الإطار تشير المادة (19) الى فلسفة تشريعية مقارنة حول هذا الموضوع من المحكمة الأمريكية البيئية لحقوق الإنسان، فاستجابة للجدل الذي أثارته كوستاريكا ومؤيدوها بأن الاشتراط على الصحفيين بأن يصيروا أعضاء في الكوليجيو (وهي رابطة) أمر مشروع، وجدت المحكمة الأمريكية البينية ان التراخيص عبر القيود التي فرضت على الوصول للصحافة أمر يضر بالسكينة العامة بدلاً من ان يعززها وانه امر غير مجد في حق العامة بالحصول على المعلومات وانه يفشل في الوفاء بمتطلبات اختبار الضرورة للقيود المفروضة على حرية التعبير. وخلصت المحكمة الأمريكية البينية الى ان وجود نظام يفرض العضوية الإجبارية في رابطة ما يأمر بها القانون من أجل ممارسة الصحافة كما تنص عليه المادة (16) هو انتهاك لحرية التعبير، وقد دعم هذا الموقف على المستويين الدولي والوطني.

•التوصية: يجب حذف المادة (16).

•ثمة مواد أخرى مفادها ربط أنشطة الصحفيين بالنقابة، فعلى سبيل المثال تنص المادة (12) على: يلزم رؤساء المؤسسات الإعلامية المحلية والأجنبية العاملة في العراق بالتوقيع على عقود عمل مع الصحفيين العاملين في مؤسساتهم وفقاً للاستمارات المعدة من قبل نقابة الصحفيين العراقيين والتي تعدد حقوق المؤسسة والموظف، ويجب تسليم نسخة من العقد الى النقابة.

•تشير هذه المادة الى ان كافة المنظمات الإعلامية العاملة في العراق ملزمة بتوقيع عقود عمل مع الصحفيين العاملين لصالحها على أساس "الاستمارات" المعدة من نقابة الصحفيين العراقيين والتي تحدد الحقوق ذات الصلة للمنظمة الإعلامية والصحفي. ونظراً لن كل المنظمات الإعلامية والصحفيين مجبرون على توقيع هذه العقود، فيبدو ان توقيع عقد كهذا هو شرط ليس فقط لعمل المؤسسة الإعلامية ولكن أيضاً لمهنة الصحفي نفسه، وبالتالي فإن هذه المادة تفرض نظام تسجيل أمر واقع ولو مع النقابة، لقد عبرت جهات حقوق الإنسان الدولية عن مخاوفها من ان متطلبات التسجيل على الإعلام المطبوع "غير ضرورية وربما يساء استخدامها ويجب تفاديها"، وبحسب درجة التفاصيل الشخصية للصحفيين المحتواة في هذه العقود وما إذا كان يتم إخبار الصحفيين بانه سيتم تسليمها الى النقابة، فلربما تعتدي هذه المادة كذلك على الحقوق الشخصية للصحفيين.

•التوصية: يجب حذف المادة (12).

•كذلك تنص المادة (13) من مسودة القانون على: لا يسمح بطرد أي صحفي من عمله باستثناء بعد إخطار نقابة الصحفيين بدوافع الطرد، وفي حال قامت النقابة بمرحلة تحكيم بين الصحفي والمؤسسة فعندها تنطبق البنود الواردة في قانون العمل بعد انتهاء مدة العقد.

•كلمة "دوافع" تعني حجج او ذرائع والمنظمة المشغلة للصحفي مطالبة بما هو أكثر من مجرد حجة بموجب القانون الوطني لطرد صحفي، وبموجب أحكام قانون العمل الوطني، فان أرباب العمل مطالبون بتقديم أسباب شرعية في الحد الأدنى للطرد، وفي حالة انهاء التعاقد دون إبداء أسباب فانهم مطالبون بحث التعويض او أي إجراء منصف مناسب اخر (32) ولذا يجب ان لا تنطوي هذه المادة على ان قانون العمل ينطبق فقط بعد انتهاء مدة العقد، فتلك القواعد يجب ان تنطبق قبل واثناء العقد حتى في حالة وجود تحكيم بين الصحفي والمؤسسة.

•التوصية: يجب تعديل المدة 31 لتنص على ان الصحفي الموظف والافراد الموظفين الاخرين محميين تجاه الطرد المجحف بموجب قوانين العمل الوطنية، ويجب ان تشير الى ان هذه القوانين يجب ان تنص على ان ارباب العمل مطالبون بتقديم اسباب شرعية للطرد، وفي حالة انهاء عمالة الشخص دون ابداء الاسباب، فله حق التعويض او أي اجراء منصف مناسب آخر.

•توجد بنود اخرى تحكم مهنة الصحافة وتثير بعض المخاوف، فالمادة 14 تنص على: يكون للصحفي الحق في حضور المؤتمرات والجلسات العامة والاجتماعات العامة من اجل تأدية عمله المهني.

•هذه المادة غير ضرورية في أحسن الأحوال ومقيدة بصورة محتملة في اسوأها وذلك ان تم الاستناد عليها لفرض قيود لا تلبي الاختبار الثلاثي المشار اليه في المادة. (3) 19 ومن المثير للاهتمام ان حق الصحفيين في الالتقاء بمصادرهم بصفة سرية، وهي الكيفية التي يلتقي فيها الصحفيون بمصادرهم العادة، ليس معترفا به في هذه المادة.

•التوصية: يجب حدف المادة 14.

•وأخيرا تؤكد مسودة القانون بصورة غير واقعية على هيمنتها على تشريع الصحفيين في المادة 15 التي تقول: القانون هو السلطة الوحيدة على الصحفيين في تأديتهم لعملهم.

•ان القوانين الاخرى على المستوى الوطني مثل قانون العمل والمدني والجنايات والتشريع (وعلى المستوى الدولي) مثل قانون حقوق الانسان الدولي والوثائق الانسانية الدولية- (هي ذات صلة بالتأكيد وتنطبق على عمل الصحفيين العاملين في العراق والايحاء بخلاف ذلك أمر مضلل.

•التوصية: يجب حذف المادة 15.

•ملخص للتوصيات بالترتيب الزمني

•يتعين ان تنص مسودة القانون على ان هدفها هو تنفيذ التزامات العراق الدولية القانونية الخاصة بحق حرية التعبير وبحسب ما نصت عليه المادة 19 من ICCPR

•ينبغي ان تنص مسودة القانون على ان الحماية تنطبق على كافة الاشخاص المنخرطين في العملية الصحفية لتقديم المعلومات للعامة، بمن فيهم المحررين والمعلقين والكتاب المستقلين او العاملين بدوام جزئي والمدونين والمواطنين الصحفيين، وينبغي ان تنطبق الحماية بغض النظر عن الصيغة او الوسيلة بما فيها الطبع او البث او الصيغ الالكترونية والانترنت والكتب، وينبغي ان تنطبق كذلك على كافة اولئك المرتبطين بعلاقة مهنية مع الصحفيين بمن فيهم المنظمات الاعلامية والمحررين والطباعين والموزعين ومزودي خدمات الاتصالات.

• يتعين تعديل المادة 1 لتنص على ان سلطات الدولة مثل الشرطة تكون ملتزمة بالقيام بتحقيقات مستقلة وغير منحازة في اية جرائم ضد الصحفيين من قبيل الاعتداءات الجسدية والتهديدات التي يتعرضون لها وحالات اختفائهم وكذا ضد أي افراد اخرين في العراق. وينبغي ان تكون مادة كهذه جزءا من القانون العراقي بالفعل.

• يجب ان تنص المادة 2 على انه لا يجوز ان يتعرض الصحفي او أي فرد اخر للتوقيف او الاحتجاز التعسفي او الاعتباطي ويجب ان تنص كذلك على انه لا يجوز حرمان الصحفي او أي فرد اخر من حريته او حريتها باستثناء في حالة توفر الاسس وبالانسجام مع الاجراءات التي ينص عليها القانون.

• يجب تعديل المادة 3 لتنص على انه من حق الجميع سواء صحفيين او غيرهم في الوصول الى المعلومات ويجب ان تنص المدة كذلك على انه لا يحق لاي طرف ان يرفض الاشارة الى ان بحوزته سجل، او يرفض التواصل بالمعلومات ما لم يكن الضرر الذي سيلحق بالمصلة المحمية يفوق المصلحة العامة في افشائه. ويتعين على الدولة كذلك تبني قانون شامل لحرية المعلومات.

• يجب تعديل المادة 4 لتنص على انه لا يتعين على الصحفيين افشاء هوية مصادرهم السرية، والمواد غير المنشورة والمذكرات والوثائق او اية مواد اخرى من شأنها ان تكشف معلومات عن مصادرهم او العمليات الصحفية، ويجب ان تنص على ان أي طلب للحصول على المعلومات يجب ان يكون مقتصرا بصورة صارمة على اكثر الحالات خطورة ويجب المصادقة عليه فقط من قبل قاض مستقل في جلسة عادلة وعلنية ويجوز بعده الاستئناف لدى أي جهاز غير منحاز.

•يجب ان تنص المادة 5 على ان أي تفتيش لمنزل الصحفي او لمكتبه يجب ان لا تستخدم للالتفاف حول القواعد الخاصة بحماية المصادر المشار اليها بأعلاه ويجب افتراض انها غير شرعية ويجب ان تشير المادة الى ان على الدولة عبء اظهار ان أي تفتيش او احتجاز منصوص عليه بالقانون وانه تم سعيا وراء هدف مشروع وانه كان ضروريا ومتناسيا مع الظروف، ويجب ان ينص كذلك على ان أي مواد تم الحصول عليها عبر انتهاك قواعد حماية المصادر لا يمكن قبولها كدليل في أي إجراء قضائي.

• يجب ان تنص المدة 6 على انه يتعين على الدولة ان تضمن ان يتم تعزيز نظام العدالة الجنائية بما فيه الشروط والادعاء العام ومحامي الدفاع والمحاكم، على نحو واف لتمكينه من القيام بتحقيقات مستقلة وغير منحازة في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين والأفراد الآخرين في العراق، ويجب ان تكون مادة كهذه جزءا من القانون العراقي بالفعل.

•يجب تعديل المادة 7 لتنص على انه يجب على أجهزة فرض القانون التابعة للدولة ان تجري تحقيقات مستقلة وغير منحازة في أية جرائم تقترف بحق الصحفيين او أي أفراد آخرين في العراق ويجب ان تنص هذه المادة كذلك على ان المتهم بارتكاب جريمة ضد صحفي أي شخص آخر يكون مستحقا لجلسة استماع عادلة وعلنية تجريها محكمة ذات اختصاص ومستقلة وغير منحازة او محكمة ينشئها القانون ويجب ان تكون مادة كهذه جزءا من القانون العراقي بالفعل.

•يجب حذف المادة 9.
•يجب حذف المادة 10.
•يجب حذف المادة 11.
•يجب حذف المادة 12.

•يجب تعديل المادة 13 لتنص على ان الصحفي الموظف والأفراد الموظفين الآخرين محميين تجاه الطرد المجحف بموجب قوانين العمل الوطنية، ويجب ان تشير الى ان هذه القوانين يجب ان تنص على ان أرباب العمل مطالبون بتقديم أسباب شرعية للطرد، وفي حالة إنهاء عمالة الشخص دون إبداء الأسباب، فله حق التعويض او أي إجراء منصف مناسب آخر.

•يجب حذف المادة 14.
•يجب حذف المادة 15.
•يجب حذف المادة 16.